مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

49

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

على المرأة ، فخبّرها ، ثمّ قالت : فما حقّها عليه ؟ قال : يكسوها من العري ، ويطعمها من الجوع . . . » « 1 » . وكذا يستحبّ إكساء المؤمن العاري ؛ لقول أبي جعفر عليه‌السلام : « ما من عبد مؤمن يكسو مؤمناً ثوباً من عري إلّا كساه اللّه عزّوجلّ من الثياب الخضر ، وما من مؤمن يكسو مؤمناً وهو مستغنٍ عنه إلّا كان في حفظ اللّه ما بقيت منه خرقة . . . » « 2 » . ( انظر : كسوة ) 10 - تجريد الزاني وشارب الخمر عند إقامة الحدّ عليهما : ذهب جماعة من الفقهاء إلى لزوم تجريد الرجل الزاني - عدا عورته - عند جلده « 3 » ، وادّعي عليه الشهرة « 4 » . وتدلّ عليه معتبرة إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الزاني كيف يجلد ؟ قال : « أشدّ الجلد » ، فقلت : من فوق الثياب ؟ فقال : « بل يجرّد » « 5 » . وذهب آخرون إلى أنّه يجلد على الحال الذي وجد عليه ، إن عارياً فعارياً ، وإن كاسياً فكاسياً « 6 » ، وادّعي عليه الشهرة « 7 » أيضا ، بل الإجماع « 8 » . ومستندهم قول الإمام الباقر عليه‌السلام في معتبرة طلحة بن زيد : « . . . يضرب الزاني على الحال التي وجد عليها ، إن وجد عرياناً ضرب عرياناً ، وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه » « 9 » . هذا في الرجل ، أمّا المرأة الزانية فالمشهور « 10 » أنّها تجلد وهي كاسية « 11 » ؛

--> ( 1 ) الوسائل 20 : 166 ، ب 84 من مقدّمات النكاح ، ح 3 . وانظر : جواهر الكلام 31 : 153 . ( 2 ) الوسائل 16 : 344 ، ب 22 من فعل المعروف ، ح 7 . وانظر : المقنع : 298 . ( 3 ) المختصر النافع : 294 . القواعد 3 : 530 . الروضة 9 : 107 . جواهر الكلام 41 : 358 - 359 . ( 4 ) غاية المرام 4 : 320 . ( 5 ) الوسائل 28 : 92 ، ب 11 من حدّ الزنى ، ح 3 . وانظر : ح 2 . ( 6 ) النهاية : 700 . المهذّب 2 : 527 . الوسيلة : 412 . المسالك 14 : 390 . ( 7 ) جواهر الكلام 41 : 359 . ( 8 ) انظر : الغنية : 425 . ( 9 ) الوسائل 28 : 93 ، ب 11 من حدّ الزنى ، ح 7 . ( 10 ) غاية المرام 4 : 320 . ( 11 ) المسالك 14 : 390 . جواهر الكلام 41 : 360 - 361 . مباني تكملة المنهاج 1 : 224 .